أمام المصلي - كما يأتي قريباً -، وحديث عائشة ليس فيه أنها كانت تمر بين يديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى يكون معارضاً لتلك الأحاديث؛ بل في رواية للنسائي - على ما في " الفتح " (١/٤٦٧) - من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث: ... فأكره أن أقوم فأمر بين يديه؛ فأنسل انسلالاً. قال الحافظ: " فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات، لا المرور بخصوصه ". اهـ. فثبت أن لا تعارض بين حديث عائشة وبين الأحاديث المشار إليها. ويأتي تخريجها قريباً إن شاء الله تعالى. (١) أي: سابقها. وهي مفاعلة من السعي. (٢) أخرجه الطبراني في " الكبير " {٣/١٤٠/٣} عن عمرو بن حَكَّام، والحاكم في " المستدرك " (١/٢٥٤) عن موسى بن إسماعيل، وابن خزيمة (١/٩٥/١) = [٢/٢٠/٨٢٧] عن الهيثم بن جميل؛ ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم والزبير بن الخِرِّيتِ عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي ... فذكره. واللفظ للطبراني. وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وله طريق أخرى؛ أخرجه البيهقي (٢/٢٦٨) عن يحيى بن أبي بكير: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن صهيب البصري عن ابن عباس به نحوه.