للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

..............................................................................


من جِبَاب الروم. وزاد مسلم في رواية (١/١٥٩) :
فأخرج يده من تحت الجبة، وألقى الجبة على منكبيه.
قال الشيخ علي القاري في " المرقاة " (١/٣٦١) :
" فيه دليل على أنه كان تحته إزار أو قميص، وإلا؛ لظهرت العورة ". قال البيهقي:
" والجبة الشامية في عصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نسج المشركين، وقد توضأ وهي عليه،
وصلى ". ثم روى عن الحسن قال:
" لا بأس بالصلاة في رداء اليهود والنصارى ".
وفي الحديث فوائد كثيرة ذكرها الحافظ في " الفتح " (١/٢٤٦) منها:
" جواز الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها؛ لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبس الجبة الرومية،
ولم يستفصل ". انتهى.
فإن قيل: قد تقرر في الشرع النهي عن لبسة الكفار؛ كما قال عبد الله بن عمرو:
رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليَّ ثوبين معصفرين، فقال:
" إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها ".
أخرجه مسلم (٦/١٤٤) وغيره؛ فكيف لبس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لباس الروم وهم من الكفار، وقد
نهى عن لباسهم؟!
والجواب: إن الألبسة نوعان:
نوع منها مشترك بين جميع الأمم والأديان، ليس شعاراً لبعضهم دون بعض. فهذا
مباح للمسلم لبسها مهما كان شكلها ومصدرها، لا ضير على المسلم في ذلك، وقد جاء
في " الدر المختار ":

<<  <  ج: ص:  >  >>