فأخرج يده من تحت الجبة، وألقى الجبة على منكبيه. قال الشيخ علي القاري في " المرقاة " (١/٣٦١) : " فيه دليل على أنه كان تحته إزار أو قميص، وإلا؛ لظهرت العورة ". قال البيهقي: " والجبة الشامية في عصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نسج المشركين، وقد توضأ وهي عليه، وصلى ". ثم روى عن الحسن قال: " لا بأس بالصلاة في رداء اليهود والنصارى ". وفي الحديث فوائد كثيرة ذكرها الحافظ في " الفتح " (١/٢٤٦) منها: " جواز الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها؛ لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبس الجبة الرومية، ولم يستفصل ". انتهى. فإن قيل: قد تقرر في الشرع النهي عن لبسة الكفار؛ كما قال عبد الله بن عمرو: رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: " إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها ". أخرجه مسلم (٦/١٤٤) وغيره؛ فكيف لبس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لباس الروم وهم من الكفار، وقد نهى عن لباسهم؟! والجواب: إن الألبسة نوعان: نوع منها مشترك بين جميع الأمم والأديان، ليس شعاراً لبعضهم دون بعض. فهذا مباح للمسلم لبسها مهما كان شكلها ومصدرها، لا ضير على المسلم في ذلك، وقد جاء في " الدر المختار ":