للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..............................................................................


ففيه: أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل بمدلوله، لا بشيء آخر، ومدلوله
عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بـ: {فاتحة الكتاب} ، فوجوب العمل به؛ يوجب القول
بفساد تلك الصلاة، وهو المطلوب.
فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بـ: {فاتحة الكتاب} . نعم؛
يمكن أن يقال: قراءة الإمام قراءة المقتدي؛ إذا ترك {الفَاتِحَة} ، وقرأها الإمام " انتهى.
وهذا تحقيق بديع من السندي رحمه الله (١) .
هذا، وقد ألزم الحنفية مخالفيهم من الجمهور القولَ بفرضية زيادة شيء من القرآن
على {الفَاتِحَة} ؛ بدليل الزيادة المتقدمة: " فصاعداً ". فقالوا:
إذا كان الحديث أفاد ركنية {الفَاتِحَة} ؛ فكذلك هذه الزيادة وما في معناها تفيد
ركنية الزيادة عليها.
وأُجِيبَ بأن هذه الزيادة وردت لدفع توهم قَصْر الحكم على {الفَاتِحَة} . قال
البخاري في " جزء القراءة " (٢) :

<<  <  ج: ص:  >  >>