للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير تمام " (١)


" هو نظير قوله: " تقطع اليد في ربع دينار؛ فصاعداً ". وادعى ابن حبان،
والقرطبي، وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها. قال الحافظ (٢/١٩٣) :
" وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة، ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره،
ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه:
وإن لم تزد على {أم القرآن} ؛ أجزأت، وإن زدت؛ فهو خير ".
أخرجه الشيخان وغيرهما. وهذا موقوف؛ لكن قال الحافظ (٢/٢٠٠) :
" وله حكم الرفع ".
قلت: وقد روي مرفوعاً - كما سبق -، ويؤيد ذلك أن أبا هريرة ممن روى هذه الزيادة
- كما سبق -؛ فهو أدرى بمرويه من غيره.
وتأيد ذلك بحديث ابن عباس:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى ركعتين، لم يقرأ فيهما إلا بـ: {فاتحة الكتاب} .
أخرجه البيهقي (٢/٦١) ، وأحمد (١/٢٨٢) ، وكذا ابن خزيمة، وأبو يعلى،
والطبراني في " الكبير " من طريق حنظلة السدوسي عنه.
وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
(١) هو من حديث أبي هريرة، وقد ورد عنه من طرق:
الأول: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن
زُهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ... به.
أخرجه مالك (١/١٠٦) عنه، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢/٩ - ١٠) ، وأبو عَوَانة
(٢/١٢٦) ، والبخاري في " جزء القراءة " (٨) وفي " أفعال العباد " (٧٤) ، وأبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>