والقرطبي، وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها. قال الحافظ (٢/١٩٣) : " وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة، ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإن لم تزد على {أم القرآن} ؛ أجزأت، وإن زدت؛ فهو خير ". أخرجه الشيخان وغيرهما. وهذا موقوف؛ لكن قال الحافظ (٢/٢٠٠) : " وله حكم الرفع ". قلت: وقد روي مرفوعاً - كما سبق -، ويؤيد ذلك أن أبا هريرة ممن روى هذه الزيادة - كما سبق -؛ فهو أدرى بمرويه من غيره. وتأيد ذلك بحديث ابن عباس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى ركعتين، لم يقرأ فيهما إلا بـ: {فاتحة الكتاب} . أخرجه البيهقي (٢/٦١) ، وأحمد (١/٢٨٢) ، وكذا ابن خزيمة، وأبو يعلى، والطبراني في " الكبير " من طريق حنظلة السدوسي عنه. وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. (١) هو من حديث أبي هريرة، وقد ورد عنه من طرق: الأول: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زُهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ... به. أخرجه مالك (١/١٠٦) عنه، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢/٩ - ١٠) ، وأبو عَوَانة (٢/١٢٦) ، والبخاري في " جزء القراءة " (٨) وفي " أفعال العباد " (٧٤) ، وأبو داود