صحيحة، ولا يقدح جهالة الصحابي؛ لأن الصحابة كلهم عدول - كما ذكرنا ذلك مراراً -. وقد رواه ابن أبي شيبة { (١/١٠٠/١) = [١/٣٢٤/٣٧١٠] } باللفظ الثالث، وسكت عليه عبد الحق مصححاً له. قال ابن القطان: " وهو كما ذكره، وزَعْمُ ضعفه باطل ". هذا، ولم أجد من شرح الحديث وأبان عن المراد منه؛ إلا المناوي في " فيض القدير "، ولم يصب حيث قال: " أي: فلا يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود ". وقال في مكان آخر: " ويحتمل أن المراد: إذا قرأتم سورة؛ فصلوا عقبها صلاة قبل الشروع في الأخرى. ويحتمل أن المراد: أوفوا القراءة حقها من الخشوع والخضوع اللذين هما بمنزلة الركوع والسجود في الصلاة، وإذا مررتم بآية سجدة؛ فاسجدوا ". اهـ. وهذان الاحتمالان بعيدان جداً عن لفظ الحديث؛ لا سيما اللفظ الثاني، والمعنى الثاني لم يذهب إلى العمل به أحد من العلماء فيما علمت. والمعنى الأول هو أقرب ما يكون إلى ظاهر الحديث؛ لكن الرواة لم يفهموا منه ذلك - كما سبق في تخريجه -؛ فإن أبا العالية - أحد رواته - كان يجمع بين عشرين سورة في ركعة قبل أن يبلغه الحديث، فلما بلغه؛ ترك ذلك. وكذلك لما بَلَّغه ابن سيرين؛ استغرب ذلك، وعارضه بأن ابن عمر كان يجمع بين السور؛ فأراد أن يتحقق من الحديث. فقد اتفق أبو العالية وابن سيرين [على] أن معنى الحديث: أنه ينبغي الاقتصار على سورة في كل ركعة. وأقرب الألفاظ دلالة لهذا المعنى هو اللفظ الثاني: