للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِِتَعَوُّذٍ؛ تَعَوَّذَ (١) ،...........................................................


" ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في
الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة، ولمن يتلو في غير صلاة ". قال:
" وقد أباحه بعضهم، وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من
آخر السورة إلى أولها ". اهـ. كلام القاضي عياض. ذكره في " شرح مسلم ".
وما ذكره من إباحة بعضهم قراءة [السور] على خلاف الترتيب العثماني في ركعة
واحدة هو الظاهر من بعض الأحاديث؛ كحديث ابن مسعود المتقدم [ص ٤٠٢ - ٤٠٣] :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرن بين النظائر من المفصل. وفيه:
أنه كان يقرأ: {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} و {عَبَسَ} في ركعة، و {المُدَّثِّر} و {المُزَّمِّل}
في ركعة ... إلخ.
والظاهر أنه قرأ كلاً من: {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} و {المُدَّثِّر} أولاً، ثم: {عَبَسَ}
و {المُزَّمِّل} .
(١) قال في " شرح مسلم ":
" فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ؛ في الصلاة وغيرها. ومذهبنا استحبابه
للإمام والمأموم والمنفرد ". زاد في " المجموع " (٤/٦٦) :
" لأنه دعاء؛ فاستووا فيه؛ كالتأمين. قال: وسواء صلاة الفرض والنفل. قال: وقال
أبو حنيفة رحمه الله: يكره السؤال عند آية الرحمة، والاستعاذة في الصلاة. وقال
بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم ". اهـ.
وأقول: أذكر أن الإمام محمداً رحمه الله قد صرح بجواز ذلك واستحبابه في كتابه
" الآثار "، ولكنه خصه بالتطوع دون الفرض، والدليل يساعده، وقد أردت أن أنقل نص

<<  <  ج: ص:  >  >>