الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة، ولمن يتلو في غير صلاة ". قال: " وقد أباحه بعضهم، وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها ". اهـ. كلام القاضي عياض. ذكره في " شرح مسلم ". وما ذكره من إباحة بعضهم قراءة [السور] على خلاف الترتيب العثماني في ركعة واحدة هو الظاهر من بعض الأحاديث؛ كحديث ابن مسعود المتقدم [ص ٤٠٢ - ٤٠٣] : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرن بين النظائر من المفصل. وفيه: أنه كان يقرأ: {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} و {عَبَسَ} في ركعة، و {المُدَّثِّر} و {المُزَّمِّل} في ركعة ... إلخ. والظاهر أنه قرأ كلاً من: {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} و {المُدَّثِّر} أولاً، ثم: {عَبَسَ} و {المُزَّمِّل} . (١) قال في " شرح مسلم ": " فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ؛ في الصلاة وغيرها. ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد ". زاد في " المجموع " (٤/٦٦) : " لأنه دعاء؛ فاستووا فيه؛ كالتأمين. قال: وسواء صلاة الفرض والنفل. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره السؤال عند آية الرحمة، والاستعاذة في الصلاة. وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم ". اهـ. وأقول: أذكر أن الإمام محمداً رحمه الله قد صرح بجواز ذلك واستحبابه في كتابه " الآثار "، ولكنه خصه بالتطوع دون الفرض، والدليل يساعده، وقد أردت أن أنقل نص