للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و " كان يقنت في الصلوات الخمس كلها (١) " (٢) .


فليس فيه التصريح أن ذلك كان في أُحُد، وكأن البخاري - بإيراده الحديث في
قصة أحد - أشار إِلى رواية البيهقي المصرحة بذلك. قال الحافظ في " الدراية "
(ص ١١٧) :
" ويؤيد ذلك حديث أنس: أن الآية نزلت يوم أحد؛ بعد أن شُجَّ وجهه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
قلت: هذا أخرجه البخاري (٧/٢٩٢) تعليقاً، ووصله مسلم (٥/١٧٩) ، والترمذي
(٢/١٦٦) ، والطحاوي (١/٢٨٩) وفي " المشكل " أيضاً (١/٢٣٦ - ٢٣٧) . قال في
" الفتح " (٨/١٨٣) :
" وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا على المذكورين بعد ذلك
في صلاته، فنزلت الآية في الأمرين معاً؛ فيما وقع له من الأمر المذكور، وفيما نشأ عنه
من الدعاء عليهم، وذلك كله في أُحُد ".
(١) فيه أن السنةَ في قنوت النازلة الدعاءُ في الفرائض الخمس، وهو الصحيح
من مذهب الشافعية - كما في " المجموع " (٣/٤٩٤ و ٥٠٥) -، وهو ثابت عند علمائنا
الحنفية - كما نقل ذلك الشيخ أنور الكشميري في " فيض الباري " (٢/٣٠٢) -. قال
النووي:
" وأما غير المكتوبات؛ فلا يقنت في شيء منهن ".
(٢) هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه بمعناه. وقد سبق لفظه قريباً
[ص ٩٥٩] .
وله شاهد من حديث البراء بن عازب:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>