للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنه " كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم " (١) ، فربما قال:


من صلاة الظهر، وصلاة العشاء الآخرة، وصلاة الصبح؛ فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكافرين.
أخرجه البخاري (٢/٢٢٦) ، ومسلم (٢/١٣٥) ، وأبو داود (١/٢٢٧) ، والنسائي
(١/١٦٤) ، والدارقطني (١٧٨) ، والبيهقي (٢/١٩٨) ، وكذا الطحاوي (١/١٤٢) ،
وأحمد (٢/٢٥٥ و ٣٣٧ و ٤٧٠) من طريق أبي سلمة عنه. قال الحافظ:
" وظاهر الحديث أن جميعه مرفوع ".
قلت: ويشهد له الأحاديث التي قبله.
(١) هو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب " القنوت " من حديث محمد بن عبد الله
الأنصاري: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه.
وهذا سند صحيح؛ كما قال الحافظ في " الدراية " (١١٧) وفي " الفتح " (٨/١٨٢) ،
وعزاه فيه (٢/٣٩٣) وفي " التلخيص " (٣/٤١٨ و ٤٣٨) لابن خزيمة في " صحيحه "
{ [وهو فيه] (١/٧٨/٢) = [١/٣١٤/٦٢٠] } .
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقنت في صلاة الصبح، إلا أن يدعو لقوم أو على قوم.
أخرجه ابن حبان عن إبراهيم بن سعد عن الزُّهري عن سعيد وأبي سلمة عنه. قال
الحافظ:
" إسناده صحيح ".
قلت: وهو في " صحيح البخاري " بهذا الإسناد بنحوه - وقد سبق في أول الفصل
[ص ٩٥٤]-.

<<  <  ج: ص:  >  >>