للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوقت الحاجة، أو للزواج، فهل يجب على ما أدخره زكاة؟ (١)

ج: نعم عليه الزكاة، كل جزء حال عليه الحول يزكيه، وإن زكى الجميع تبع الأول فلا بأس، طيب، وإلا، كل جزء عليه زكاته إذا حال حوله، في رمضان ادخر ألفًا عليه زكاته إذا جاء رمضان، في شوال ادخر ألفًا ثانيًا عليه زكاته إذا جاء شوال، فإذا دخل عليه ألف ثالث إذا جاء وقته يزكيه، وهكذا، ولو زكاهم جميعًا في حول الألف الأول في رمضان كفى، والحمد لله.

س: كيف يؤدي المرء زكاة ماله إذا كان راتبه مثلاً سبعمائة ريال شهريًّا؟ (٢)

ج: إذا كان هذا الراتب يصرف في حاجاته ولا يبقى عنده شيء ما عليه زكاة، أما إذا كان يحفظه لأنه في بيت ينفق عليه، كأبيه أو غيره، ويحفظ هذه الرواتب فإنه يزكّيها كلما حال عليها الحول، فإذا حال الحول على راتب رمضان زكاه في رمضان المقبل، وإذا حال الحول على راتب شوال زكّاه في شوال، وإذا حال الحول على راتب ذي


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٤١٨). ') ">
(٢) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٢٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>