للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القعدة زكّاه في ذي القعدة، وهكذا كل راتب يزكى في الحول عند تمام السنة، فإن زكّى المتأخر مع المتقدم عجّل زكاة المتأخر مع المتقدم كان له الفضل في ذلك، ولا بأس، مثلاً، أخرج زكاة شوال مع زكاة رمضان، أو أخرج زكاة ذي القعدة مع زكاة شوال مع زكاة رمضان، عجّلها، هذا طيب ولا بأس.

س: المستمع ص. ع. من عرعر، يقول: قمت بتجميع جزء من رواتبي، فحال عليها الحول، وصرفت جزءًا من هذا المال قبل مضي الحول، وبقي لديّ جزء آخر، هل أخرج الزكاة عن المال المتبقي؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: المال المتبقي الذي حال عليه الحول يجب عليك إخراج زكاته، إذا كان يبلغ النصاب أكثر من ستة وخمسين ريالاً، إذا كان يبلغ النصاب عليك أن تخرج الزكاة، وهي ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، والذي أخرجته قبل أن يتم الحول ما عليه زكاة، الذي أنفقته في حاجات بيتك مثلاً، أو قضيت به دَينًا قبل أن يتم الحول ليس فيه زكاة، لكن الذي بقي حتى تم عليه الحول عليك أن تخرج زكاته، تطلب مرضاة الله


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٣٤٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>