للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن الأجرة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النِّصاب يزكِّيها صاحبها إذا صار عنده دراهم كسبها من السيارة، فحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب، مثل خمسين ريالاً فأكثر، أو ما يعادلها، يزكِّيها، أمّا نفس السيارة، جرم السيارة ليس فيه زكاة؛ لأنه ليس معدًّا للبيع، بل معد للاستعمال، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للتجارة للبيع، فإذا أعد السيارة للبيع وجبت فيها الزكاة، وهكذا إذا أعد البيت أو الأرض للبيع وجبت فيها الزكاة، أمّا إذا كان البيت معدًّا للإيجار، والسيارة للإيجار فلا زكاة فيها، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب زكيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>