للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل كأثاث البيت مثلاً كما يدعي بعض الناس (١) (٢)؟

ج: السيارات لها حالات، إحداها: أن تكون للحاجة، للركوب وقضاء الحاجات، هذه لا زكاة فيها، مثل البعير الذي يتخذ للحاجة، ومثل الحمار فيما تقدم للحاجة، وأشباه ذلك، والفرش وجميع السيارات التي تتخذ للحاجة، للركوب، ولو تعددت ليس فيها زكاة، ومثل التكاسي ليس فيها زكاة، وسيارة النقل الكبيرة التي تتخذ لاستعمالها والنقل عليها لا زكاة فيها إلا إذا كانت للبيع، الحالة الثانية: أن تكون للبيع، يتخذها لبيعها ويتجر فيها، هذه فيها الزكاة من جنس العروض الأخرى، متى حال الحول على أصلها زكاها، أو عليها، إن كانت دراهمها في الذمة فإن زكاتها عند تمام الحول، إذا تم الحول يزكيها حسب قيمتها، هذا هو الواجب.

س: المستمع م. ش. إ. من أبها، بعث يسأل عن السيارة الخاصة، هل يؤدي عنها زكاة؟ وعن سيارة الأجرة أيضًا، جزاكم الله خيرًا

ج: السيارة الخاصة للاستعمال، وسيارات الأجرة ليس فيهن زكاة،


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٤٤).
(٢) السؤال التاسع من الشريط رقم (٤٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>