هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة والناس لهم في هذه المسألة أربعة مذاهب. المذهب الأول ل: مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة سواء كانت هذه الكبيرة عملية أو كبيرة قولية؛ ضعيف الإيمان وناقص الإيمان كما سيأتي ولا يكفر. المذهب الثاني: مذهب المرجئة، المرجئة الغلاة كالجهمي وغيره، تنفي التكفير نفيا عاما، فتعمم النفي والسلب، فتقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدا، بل هو.. بل يقولون: إنه كامل الإيمان، يقولوا: الزاني والسارق وشارب الخمر إيمانه كامل، ويدخل الجنة من أول وهلة، هذا مذهب من؟ هذا مذهب المرجئة. المذهب الثاني: مذهب الخوارج عكس هؤلاء الخوارج والمعتزلة، يقولون:.. يطلقون التكفير، فيكفرون بالذنب، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، فهم يقولون: يكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب، وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم، ويستحلون منه بالارتداد عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما.. فيقولون: الزاني كافر، وشارب الخمر كافر، والمرابي كافر، والعاق لوالديه كافر، ومن تكلم بكلمة الكفر كلمة من الكبائر كفر، هذا مذهب من مذهب الخوارج والمعتزلة. المذهب الثالث: مذهب طوائف من أهل الكلام والفقه، يقولون: نفرق بين العمل وبين القول والابتداع، فيقولون: إن مرتكب الكبيرة لا يكفر كما يقول أهل السنة، لكن المبتدع الذي ابتدع وتكلم بكلام كفري أو بكلام هو كبيرة نكفره، ما هو دليلهم في هذا؟ يقولون: إن البدع مظنة الردة، فتعطى حكمها، فالبدع مظنة للردة، فتعطى حكمها؛ فلذلك يقولون، وهم طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث، يفرقون بين الأعمال وبين الاعتقادات البدعية، فلا يكفرون الذين يعملون الكبائر ويكفرون أصحاب الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول، أو يقولون: يكفر كل مبتدع، شبهتهم: أن البدع مظنة النفاق والردة، فحملوا النصوص عليها، حملوا النصوص على هذا، يقولون: يكفر كل مبتدع، المبتدع وكل من تكلم بقول مبتدع أو ابتدع بدعة يكفر، أما من عمل كبيرة، فلا يكفر، أما أهل السنة والجماعة، فهم خالفوا هؤلاء الطوائف كلها، فيقولون: من ارتكب الكبيرة سواء كانت الكبيرة عملية أو بدعية أو قولية، هذا لا يكفر إلا إذا استحلها، ولكن نسميه، ولكن نصفه بأنه ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، فلا يسلبون عنه اسم الإيمان ولا يعطونه اسم الإيمان.