للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلا من وجب عليه السيف


نعم لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني: لا نشهد على أحد بأن دمه هدر، وأن دمه حلال، وأنه مستحق للقتل إلا إذا فعل واحدة من ثلاث:
إذا زنى، وكان محصنا، وثبت عليه؛ فإنه يقام عليه الحد من قبل ولاة الأمور، يرجم بالحجارة حتى يموت، دمه هدر.
والثاني إذا قتل نفسا معصومة بغير حق، وثبت عليه في المحكمة الشرعية، ثبت عليه الحكم الشرعي بأنه زنى بعد إحصان، فهذا إذا ثبت عليه الشرع بأنه قتل نفسا معصومة بغير حق، فهذا إن ثبت عليه؛ فإنه يقتل من قبل ولاة الأمور، يقام عليه الحد قصاصا.
والثالث: إذا ارتد عن دينه، وثبت عليه الردة؛ فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) ودليل ذلك ما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد: أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة) .
إذا فعل واحدة من ثلاث، فدمه هدر، زنى وكان محصنا، قتل نفسا معصومة بغير حق، ارتد عن دينه، يستحق القتل، دمه هدر، لكن من قبل ولاة الأمور بعد ثبوته عليه، ما كل أحد يقتل، وإلا صارت المسألة فوضى، ولو كان كل أحد يقتل بنفسه، صارت المسألة فوضى، وكل من عادى شخصا قتله، فإذا قيل لم قتلته قال؛ لأنه زان، أو لأنه قاتل، أو لأنه مرتد، لا هذا من قبل ولاة الأمور إذا ثبت من قبل ولاة الأمور؛ فإنه يقام عليه الحد من قبل ولاة الأمور، يقام عليه حد القصاص حد الزنا وحد الردة. نعم.

<<  <   >  >>