للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طيب: ننظر في مسألتنا صلى خلف الفاسق، الذين قالوا لا تصح الصلاة خلفه قالوا؛ لأنه لم ينكر المنكر عليه. صلى عليه أقره على المنكر، والقول الثاني: يقولون: صحيح أقره على المنكر لكن إنكار المنكر ما يتعلق بالصلاة، يجب عليه إنكار المنكر في الصلاة وخارج الصلاة، فنقول له ثواب الصلاة، وعليه إثم ترك المنكر هذه القاعدة مفيدة، فمثلا الصلاة خلف الفاسق هل تصح أو لا تصح؟ الصواب أنها تصح خلف الفاسق لك ثواب الصلاة، وعليك إثم ترك إنكار المنكر، إذا كنت تستطيع واضح هذا كذلك لو صليت في ثوب فيه صورة، أو صليت في ثوب حرير، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا، فتكون إذا صلى الإنسان خلف الفاسق، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم.

بعض أهل العلم يقولون لا تصح، الحنابلة يقولون، يقول صاحب الروض المربع: لا تصح الصلاة خلف الفاسق مطلقا، سواء كان فسقه من جهة الأفعال، أو الاعتقاد إلا في جمعة، وعيد تعذرا خلف غيره لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سوطه) كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة، أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع.

قال صاحب الحاشية -العنقري رحمه الله-: ولا تصح الصلاة خلف فاسق أي مطلقا، واختار الموفق والمجد اختصاص البطلان بظاهر الفسق، وقال في الفروع لا تصح إمامة فاسق مطلقا وفاقا لمالك، وعنه تكره، وتصح وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، كما تصح مع فسق المأموم، ومنه تعلم اتفاق العلماء على الكراهة، وإنما الخلاف في الصحة. واضح هذا.

وبهذا يتبين أن الصواب في هذه المسألة: صحة الصلاة خلف الفاسق مع الإثم في ترك إنكار المنكر، إذا كنت تستطيع ذلك أما إذا لم يوجد إلا هذا الإمام؛ فإنك تصلي خلفه، ولا كراهة باتفاق أهل السنة، ومن صلى وحده، وترك الصلاة خلف الفاسق في هذه الحالة، فهو مبتدع مخالف لأهل السنة والجماعة، يصلي وحده، ولا يصلي خلفه أما إذا وجد جماعة أخرى، ولا يترتب على هذا مفسدة، فهذا هو محل الخلاف والأئمة أقسام: مثلا الإمام مستور الحال.

وهو الذي لا يعلم منه بدعة وفجور، فالصلاة خلفه جائزة بالاتفاق، الصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق الأئمة، ويجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة، ولا فسقا، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال الصلاة، خلف المبتدع الداعي إلى بدعته، والفاسق ظاهر الفسق من العلماء من فصل: فقال: إذا كان يدعوا إلى بدعته، فلا يصلى خلفه، وإذا كان لا يدعو صلى خلفه، وكذلك الفاسق إذا صار ظاهر الفسق، فلا يصلى خلفه، وإذا لم يكن ظاهر الفسق يصلى خلفه، والصواب أن الصلاة خلفه صحيحة بشرط أن تكون البدعة لا توصله إلى الكفر، وبشرط أن يكون الفسق ما يوصله إلى الكفر.

أما إذا كان الإمام كافرا، فلا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق كالقبوري، الذي يدعو غير الله، ويذبح للأولياء، أو يطوف بالقبور، أو ينذر هذا لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، وإذا صلى خلفه؛ فإنه يعيد الصلاة، إذا كان الإمام كافر ما تصح هذا.

يوجد الآن إذا خرجت من المملكة تجد أئمة كفره، إمام يدعو غير الله إمام يدعو الأولياء، يطلب المدد، يذبح للقبور هذا كافر لا تصح الصلاة خلفه، مشرك لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، سواء علمت كفره في حال الصلاة، أو قبلها، أو بعدها، وإذا علمت؛ فإنك تعيد الصلاة ولو بعد مائة سنة، ما تصح الصلاة هذا الإمام الكافر أما إذا كانت بدعته وفسقه لا يوصله إلى الكفر، فهذا محل الخلاف.

والصواب أن الصلاة خلفه صحيحة لحديث البخاري (يصلون لكم؛ فإن أصابوا، فلكم ولهم، وإن أخطئوا، فلكم وعليهم) وهناك أحاديث ضعيفة -أيضا- مقوية حديث.. (صلوا خلف كل بر وفاجر) وحديث (الصلاة واجبة عليكم مع كل أمير برا كان، أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر) (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان، أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر) (صلوا خلف من قال لا إله إلا الله) (وصلوا على من مات من لا إله إلا الله) هذه أحاديث ضعيفة، لكن العمدة على صحيح البخاري.

كذلك الآثار عن الصحابة في صحيح البخاري، أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس بن مالك والحجاج كان فاسقا ظالما، وكذلك عبد الله بن مسعود وغيره يصلون خلف عقبة بن أبي معيط، وأيضا من المعنى أن الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صلاة صحيحة، ومن صحت صلاته صحت الصلاة خلفه؛ ولأن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح، وتكميلها، وتعطيل المفاسد، وتقليلها بحسب الإمكان، فإذا لم يمكن صرف الإمام الفاسق، أو المبتدع عن الإمامة إلا بشر أعظم من ضرر ما أظهر من منكر، فلا يجوز شرعا دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمها.

<<  <   >  >>