الرجل الواحد، وذلك لقوة أدلة الجمهور فيما ذهبوا إليه، وتفيندهم لأدلة الرأي المخالف لرأيهم، وإذا ثبت أن للخلطة تأثيرًا في الزكاة -كما يرى جمهور الفقهاء كما أوضحنا- فأي نوع من أنواع الخلطة ثبت له هذا التأثير؟ وسنجيب على ذلك فيما يلي:
موقف الفقهاء من أنواع الخلطة التي لها تأثير:
ذكرنا فيما سبق أن الخلطة على نوعين خلطة اشتراك، وخلطة جوار، وذكرنا أيضًا أن جمهور الفقهاء يرون أن للخلطة تأثيرًا في الزكاة أي: جعل مال الرجلين كمال رجل واحد يعني: يجمعون مالهم في الزكاة ويزكون زكاة مال الرجل الواحد كما رأينا؛ والفقهاء القائلون بهذا لا يختلفون في ثبوت هذا التأثير لنوعي الخلطة، سواء كانت خلطة أعيان، أو خلطة أوصاف، بل إننا نجد أن الشيخ أبي حامد الإسفراييني قد نقل في تعليقه إجماع المسلمين على أنه لا فرق بين الخلطتين في الإيجاب.
إلا أن بعضهم يشترط لثبوت هذا التأثير: أن يكون مال كل واحد من الخلطاء نصابًا فصاعدًا، بينما لم يشترط ذلك البعض الآخر وهم جمهور القائلين بثبوت تأثير الخلطة؛ فللخلطة تأثيرها، سواء كانت خلطة أعيان، أو خلطة أوصاف، وسواء كان يملك كل واحد من الخلطاء نصابًا، أو لا، واستندوا إلى الأحاديث المطلقة في هذا الشأن -والتي ذكرناها فيما سبق- حيث أنها لا تفرق بين نوعي الخلطة، كما أنها لا تفرق بين ما إذا كان مال كل واحد من الخلطاء نصابًا، وبين ما لم يكن نصابًا، ويرجع في ذلك إلى (المجموع شرح المهذب) للنووي الجزء الخامس صـ٤٠٦ وما بعدها وأيضا (المغني) لابن قدامة الجزء الثاني صـ٤٨١ وما بعدها.