للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثني منفي بالحديث, من أدى زكاة نقوده, ثم اشترى بها إبلًا, أو غيرها من السوائم وعنده سائمة من جنس السائمة التي اشترها بذلك النقد المزكي, فلا يضمها إليها, أي لا يزكيها عند تمام حول السائمة الأصلية؛ لأنها بدل مال أديت عنه الزكاة فل تجب مرة ثانية في الحول نفسه.

قال جمهور الفقهاء: في الإبل, والبقر, والعوامل, وهي التي تعمل في الحرث, والسقي, وخدمة الزرع, أنها لا تجب فيها زكاة, وعللوا ذلك بأن في القمح صدقة, وإنما القمح بالبقر, وأكد هذا المعنى أبو عبيد بقوله: إنها إذا كانت تسقي وتحرث فإن الحب الذي تجب فيه الصدقة إنما يكون حرثه, وسقيه, ودياسه بها, فإذا صدقت هي أيضًا, أي أخرجت الزكاة عنها مع الحب صارت الصدقة مضاعفة على الناس, وهذا معناه الازدواج في الزكاة.

أيضًا فإن فقهاء الحنفية تجنبًا للازدواج في الزكاة يقولون: لا يؤخذ العشر من الأرض الخراجية, أي المفروض على رقبتها ضريبة سنوية محددة, حتى لا يجتمع العشر, والخراج, في أرض واحدة.

وبهذه الأحكام وبغيرها استُبعد الازدواج في وجوب الزكاة بشكل يساعد على ألا يؤدي المكلف أكثر من الواجب عليه, وبالتالي يتساوي مع غيره في عدم دفعه الزكاة على أمواله إلا مرة واحدة, وبالتالي تتحقق المساواة بين المواطنين في تحمل التكاليف المالية المقررة في الدولة.

كيفية تجنب الازدواج في تحصيل الزكاة:

من أهم الطرق التي تمنع الازدواج في الزكاة, والتي سلكها التشريع المالي الإسلامي, محلية الجباية, فقد كان لدى الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومن بعده من حكام

<<  <   >  >>