للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأداء, ولا شك أن الشخص الذي يكون في حاجة ماسة إلى المال الذي معه, ليست لديه مقدرة مالية على الأداء, وبالتالي فإن إعفاءه من الزكاة لا يتعارض مع مبدأ المساواة بين المكلفين, في تحمل التكاليف العامة المقررة في الدولة.

ومن الأمور التي يراعى فيها حال المكلف بالزكاة خصم الديون:

تختلف مقدرة الممول المالية بحسب ما إذا كان مدينًا, أو غير مدين؛ ولذا فإن مراعاة المقدرة على الأداء تتطلب وجوب خصم أعباء الديون من المال محل الزكاة, قبل فرض الزكاة عليه, وهذا ما قال به بعض الفقهاء, إذ يرون أنه لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب كله أو بعضه, ولو كان الدين من غير جنس المال المزكي, فالدين عندهم يمنع وجوب الزكاة في سائر الأموال, فمن كان عنده مال وجبت زكاته, وعليه دين, فليخرج منه قدر ما يفي منه أولًا, ثم يزكي الباقي إن بلغ نصابه, ومعنى كلام هؤلاء الفقهاء أنه ينبغي عليه أولًا أن يخصم الديون التي عليه, ثم بعد ذلك ما بقي بعد هذه الديون إن بلغ نصابًا زكاه, وإن لم يبلغ نصابًا فلا زكاة عليه.

ويقول بعض العلماء في هذا الشأن:

من كان عليه دين يحيط بماله, وله مطالب من جهة العباد, سواء كان لله -عز وجل- كالزكاة, أو للناس كالقرض, وثمن المبيع, وضمان المتلفات, وأرش الجراحة, ومهر المرأة, وسواء كان من النقود, أو من غيرها, وسواء كان حالًا أو مؤجلًا, فلا زكاة عليه؛ وذلك لأن النصاب مشغول بحاجة المدين الأصلية, أي أنه معد لما يدفع عنه الهلاك حقيقة أو تقديرًا؛ لأنه محتاج إليه لقضاء دينه.

وهناك آثار كثيرة تؤيد خصم الديون: منها ما روي عن عثمان بن عفان أنه قال: هذا شهر زكاتكم, فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وهذه

<<  <   >  >>