للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإسلام وهو شرط حتمي وذلك؛ لأن الدولة الإسلامية مؤسسة على وحدة العقيدة ولا يجوز أن يشارك في تسيير دفة أمورها أو في كفالة تحقيق مقاصد الشارع من الخلق من لم يؤمن بالإسلام, وهذا الشرط مجمع عليه ويعد من الشروط المتعلقة بالنظام العام في الدولة الإسلامية.

الشرط الثاني: العقل وهو شرط بدهي في كافة التكاليف الشرعية كما أنه شرط لكافة الولايات العامة أو الخاصة على السواء.

الجنس: ويرى جمهور الفقهاء أنه تشترط الذكورة في أهل الحل والعقد, ومنهم أهل الشورى, غير أننا لا نرى ذلك؛ لأن المنع قاصر على منصب الخلافة, ولا يجوز أن يكون في سائر الولايات.

العلم: بمعنى أن يتوفر في أهل الشورى درجة معينة من العلم تؤهلهم لأن يكونوا أهلا للشورى, وتوفر لديهم القدرة على التمييز الآراء المختلفة في نطاق الأمر المتشاور فيه.

الرأي والحكمة: وفضلًا عن العلم, فإنه يجب أن يتوفر في أهل الشورى الرأي والحكمة لكي يتوصل برأيه وحكمته إلى أنسب القرارات التي تحقق مقصود الشارع, ومصلحة المجتمع الإسلامي.

العدالة: وهي تعني التقوى والورع وتحقق بالاستقامة والأمانة والمحافظة على شعائر الإسلام والتمسك بأهدافه؛ لذلك ينقل القرطبي عن سفيان الثوري ضرورة توفر التقوى, والأمان في أهل الشورى, إلا أنه يلاحظ أنه ليس معنى تقرير وجوب الشورى أنه يجب إعمالها في كل مسألة من المسائل أيًّا كانت طبيعتها بحيث يتحتم أن يستشار جميع أهل الحل والعقد, وإنما الوجوب ينصرف إلى مشاورة المختصين في المسألة المعروضة, وهو ما وضحه القرطبي

<<  <   >  >>