للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حيث يذكر رأيًا مؤداه: بأن الولاة يجب عليهم مشاورة العلماء فيما لا يعلمون, وما أشكل عليهم من أمور الدين, والمختصون بأمور الجيش والحرب في المسائل العسكرية, والمختصين بالنواحي الإدارية في المسائل المتعلقة بها.

يقول القرطبي: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون, وما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب, ووجهوه الناس فيما يتعلق بالمصالح, ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها, كما يقرر القرطبي, بأن صفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلًا مجربًا وادًّا في المستشير, كما يجب أن يكون من أهل الفتوى والأمانة وكان الفقهاء يستعينون بمجالس تضم العلماء في الفقه والفلسفة والعلوم والتاريخ وأهل الخبرة في المجالات المختلفة.

أما إذا كانت المسألة محل الشورى تتعلق بالمسلمين جميعًا ولا تحتاج إلى نوع من الخبرة والتخصص في ناحية من النواحي فلا مناص من الرجوع إلى المسلمين جميعًا, فدائرة من يستشارون يتسع نطاقها كلما تعلق موضوع الشورى بأمر يتعلق بمصلحة أساسية من مصالح المسلمين, وهذا الرأي يجد سنده فيما سلكه عمر -رضي الله عنه- حينما استشار المهاجرين والأنصار في قسمة ما أفاء الله به على المسلمين من أرض العراق والشام.

والسؤال الآن هل يشترط الإسلام في أهل الشورى؟ أجملنا فيما سبق الشروط التي يجب أن تتوفر في أهل الشورى وقلنا: إن من المسلم به أن شرط الإسلام من الشروط الضرورية التي يجب توفرها في أهل الحل والعقد, كما أنه أيضًا من الشروط الحتمية المطلوبة في كل من يمارس الولاة العامة

<<  <   >  >>