للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معنى البيعة:

وضح ابن خلدون معنى البيعة فقال:

البيعة: هي العهد على الطاعة, كان المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه, وأمور المسلمين, لا ينازعه في شيءٍ من ذلك, ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر, على المَنشط, والمكره, وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده؛ تأكيدًا للعهد, فأشبه ذلك فعل البائع, والمشتري, فسمي بيعة.

وقد أصبح لفظ البيعة يستعمل مجازًا في الرضا بالإمام, والانقياد له, فإذا ما رضي الناس به, وانقادوا له, فحينئذ يقال مجازًا: إنهم بايعوه إمامًا لهم, ولهذا فإن الفقهاء, والمتكلمين, عندما يتكلمون عن البيعة فإنهم لا يريدون صفق اليد, وإنما يعنون بها الرضا, والانقياد, وإظهار ذلك, ويصرحون بأنه لا يشترط المصافحة باليد لتحقق البيعة.

شروط صحة البيعة:

لكي تكون البيعة واقعة على الوجه الصحيح لا بد وأن تتوافر فيها بعض الشروط, وسنبين هذه الشروط, ذاكرين الخلاف إن وجد في أي شرط منها, وهذه هي:

الشرط الأول: أن تجتمع في المأخوذ له البيعة الشروط المطلوبة في رئيس الدولة, وهي التي بيناها فيما سبق, وعلى هذا فلا تنعقد الرياسة لواحد ممن فقد أي شرط من هذه الشروط, إلا في حال الضرورة, كحال الغلبة, والاستيلاء بالقوة على الحكم, وهو ما يعبر عنه في عصرنا الحالي بالانقلابات العسكرية,

<<  <   >  >>