للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا طريق قد بين العلماء إمكان انعقاد الرياسة به, وكما إذا لم تكتمل الشروط المطلوبة في أحد ممن يصلحون لتولي هذا المنصب, فإنه يجوز حينئذ التنازل عن بعض هذه الشروط؛ نظرًا إلى حال الضرورة, فيولى الأفضل فالأفضل, حتى لا يخلو الزمان عن رئيس يقوم على حراسة الدين, وسياسة الدنيا.

الشرط الثاني: أن يكون الذين عقدوا البيعة للرئيس هم أهل الحل والعقد, فإذا عقدها غيرهم فلا تنعقد.

الشرط الثالث: أن يقبل الشخص الذين عقدوا الرياسة له, أن يقبل هذا المنصب, فإذا رفض فلا تنعقد رياسته, ولا يجبر عليها.

الشرط الرابع: الإشهاد على البيعة, وهذا هو شرط من الشروط الذي اختلف فيها على ثلاثة أقوال: أحدها: أن البيعة لا تحتاج إلى إشهاد, والقول الثاني: وجوب الإشهاد عليها, والقول الثالث: ينظر إلى عدد العاقدين, فإن كانوا جمعًا لم يشترط الإشهاد, وإن كان العاقد واحدًا اشترط ذلك.

الشرط الخامس: ألا يقارن هذا العقد عقدًا آخر, فلا يجوز أن تعقد الرياسة لأكثر من واحد.

وقبل أن نفصل الخلاف في هذا الشرط نرى أن نوضح أن تعدد العقد إما أن يكون بطريق الصدفة والاتفاق, أو يكون بغير طريق الصدفة والاتفاق, فالأول يحصل بأن تبادر مجموعات متعددة من أهل الحل والعقد بعقد البيعة لرئيس, على غير اتصال وتنسيق بين هذه المجموعات, فتبايع أحدى المجموعات رئيسًا مثلًا, وتبايع أخرى رئيسًا آخر, وهكذا لعدم علم كل منها بما فعلته كل مجموعة من المجموعات الأخرى, فتحدث مبايعات لمتعددين, كل واحد منهم

<<  <   >  >>