للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صالح للرياسة, فهنا يتعدد العقد مصادفة واتفاقًا, بدون أن يتعمد أهل الحل والعقد مبايعة أكثر من واحد.

والثاني: يحصل التعدد بأن يتعمد أهل الحل والعقد البيعة لأكثر من واحد.

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح أن تعقد البيعة لأكثر من إمام واحد في القطر الواحد, سواء كان التعدد حاصلًا عن طريق الصدفة والاتفاق, أم كان عن غير ذلك.

وأما إذا كان التعدد في أقطار متعددة متباعدة فقد اختلف العلماء في هذا التعدد, هل يجوز, أو لا يجوز؟

فجمهور الفقهاء, والعلماء على منع التعدد, حتى ولو كانت الأقطار متباعدة, ويرى البعض -وهم قلة- جواز تعدد الأئمة في الأقطار المختلفة, ولكل واحد من هؤلاء أدلة أستند إليها.

أدلة الجمهور على منع التعدد:

استدل الجمهور على أنه لا يجوز تعدد الأئمة حتى ولو تباعدت الأقطار بأدلة منها:

أولًا: ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)) فإن هذا الحديث صريح في عدم مشروعية التعدد, وقتل الإمام الآخر يكون بعد مطالبته بعدم التمسك بالبيعة التي حصلت له, والخضوع للإمام الأول, فإن أبى فهو باغ يجب مقاتلته, فليس المراد بالحديث قتل الإمام الآخر بمجرد عقد بيعة أخرى له؛ لأنه يجوز عدم علمه بأن ثمة إمامًا آخر قد عُقدت له البيعة قبله.

<<  <   >  >>