للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الإسلام, والرجل وقِدمه في الإسلام, والرجل وغناؤه في الإسلام, والرجل وحاجته في الإسلام, والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظَّه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه, يعني في طلبه.

ولم يقتصر فرض العطاء على العرب المسلمين, بل إن هذا العطاء شمل بعض الأعاجم من مسلمين, وغيرهم, كما أن عمر فرض لأهل الكتاب من يهود, ونصارى, بعض العطاء, وأعفى الشيوخ منهم من الجزية, فقد مر عمر بسائلٍ شيخٍ كبيرٍ ضرير البصر, فضرب عضدَه من خلفه, وقال من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي, قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية, والحاجة, والسن, فأخذ عمر بيده إلى منزله, فأعطاه شيئًا من المال, ثم أرسل إلى خازن بيت المال, فقال له: انظر هذا, وضرباءه, يعني من هم على أمثاله, فوالله ما أنصفناه, أكلنا شبيبته, ثم خذلناه عند الهرم, وتلا قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (التوبة: من الآية: ٦٠) فالفقراء هم المسلمون, وهذا من المساكين من أهل الكتاب.

كان هذا ديوان العطاء الذي أنشأه, وأقره عمر, واصفًا فيه, ولأول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية إحصائية شاملة لرعايا المسلمين, ولبعض المستحقين من أهل الكتاب, والأعاجم, وفرض لهم الأعطيات والمرتبات الثابتة.

٣ - ثم نتحدث الآن عن ديوان الجباية, أو الخراج والجزية:

وهو الديوان الذي سُجلت فيه الأموال الواردة للدولة من زكاة أموال المسلمين, والخراج, والجزية, المفروضة على الأراضي المفتوحة, ورءوس الناس الذي لم يدخلوا في الإسلام,

<<  <   >  >>