فالمعاهدات الاقتصادية في مفهوم الإسلام: هي التي تتم مع غير المسلمين بقصد نشر الإسلام، وتبليغ دعوة الله، أو لإنهاء الحرب، أو من أجل السلم، والأمان بقصد دخول دار الإسلام للزيارة، أو لسماع كلام الله أو للتفاوض، أو للتجارة، ونحو ذلك من مهمات الأجانب.
وأنواع المعاهدات السياسية أربعة، وهي:
١ - المعاهدة بقصد التعايش السلمي بين المسلمين، وغيرهم في بلدٍ واحد.
٢ - عهود الأمان.
٣ - معاهدات السلم الخارجية، أو ما نطلق عليه: الصلح، أو الهدنة.
٤ - معاهدات الصلح الدائم، أو ما نطلق عليه: عقد الذمة.
والكلام على هذه الأنواع فيما يلي: النوع الأول: معاهدة التعايش السلمي لى نحوٍ أهم من عقد الذمة، وهذه المعاهدة هي التي تتم بين المسلمين، وغيرهم على أساسٍ آخر غير عقد الذمة لصيانة السلم، والأمن الداخلي -في دار الإسلام- دون التزام دفع عوض مالي للمسلمين.
ومضمون هذه المعاهدة هو: تأمين غير المسلمين على أنفسهم، وأموالهم، وعقد تحالف، وتناصر، وتعاون متبادل بين المسلمين، وغيرهم في دار الإسلام، دون تحديد بمدة، من أمثلة ذلك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة- كان أول عملٍ سياسيٍ عمله هو: أنه عاهد القبائل التي سكنت ما بين المدينة، وساحل البحر الأحمر، وغير ذلك من قبائل.