بقانون السماء، وشريعة الإسلام، وبين أن طريقهم في ذلك هو الرجوع إلى كتاب الله أولًا، فإن لم يجد فيه نصًّا يتناول الحادثة لجئوا إلى السنة ثانيًا، فإن لم يجدوا فيها حكم الحادثة عولوا على الاجتهاد في استخراج الحكم على هدي نصوص الكتاب والسنة.
وبهذا النهج الذي رسمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصبح سبيل العدل واضح المعالم وفق ما قررته الشريعة الإسلامية من أصولٍ، وما جاءت به من أحكام.
ثانيًا: ونتكلم الآن عن القضاء والسلطة القضائية في عهد الخليفة الأول أبو بكر -رضي الله عنه- فنقول:
كانت السلطة القضائية في عهد الخليفة أبو بكر -رضي الله عنه- في يد الحاكم الأعلى، وهو الخليفة أبو بكر -رضي الله عنه- كما في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وكذلك الشأن في نظام القضاء، ولم يختلف عنه إلا من حيث أن أبا بكر -رضي الله عنه- قد خصص للقضاء رجلًا، فكانت ولاية القضاء منفصلة، والتفرغ لها عملًا لم يكن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث كان منصب القضاء تابعًا لمنصب الولاية -كما سبق توضيح ذلك- أما أبو بكر فقد أناب عنه عمر -رضي الله عنه- في قضاء المدينة فقط دون ولايتها، ومع عهده إلى عمر بالقضاء فإنه -رضي الله عنه- كان يباشر القضاء بنفسه أحيانًا، وذلك عندما ترفع إليه الخصومة والخلاف، ولا يعني هذا أن هناك تعارضًا بين مباشرته القضاء بنفسه والعهد به إلى عمر بن الخطاب؛ لأن الخليفة صاحب الولاية العامة، ومن حقه أن يقضي بنفسه مع وجود من ولاه لمباشرة هذا الأمر، وذلك لأن القضاء من الوظائف العامة الداخلة تحت الخلافة، وهذا يفسر لنا رواية أن عمر مكث سنة لا يأتيه رجلان في أمر القضاء، فلربما كان المتقاضيان يذهبان إلى أبي بكر ويتركان عمر، وذلك لخوف الخصوم من المثول أمامه، ولما اشتُهر عنه من الشدة والحزم بين الناس في كل أموره.