بن منصور قال: إن كان هذا اعتقاده فهو كافر إلا أنه ربما يكون متقولا عليه.
وبإسناد عن علي بن المحسن القاضي عن أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن زنجي عن أبيه أن ابنة السمري أدخلت على حامد الوزير.
فسألها عن الحلاج فقالت: حملني أبي إليه فقال: قد زوجتك من ابني سليمان وهو مقيم بنيسابور فمتى جرى شيء تنكرينه من جهته فصومي يومك واصعدي في آخر النهار إلى السطح وقومي على الرماد واجعلي فطرك عليه وعلى ملح جريش واستقبليني بوجهك واذكري لي ما أنكرتيه منه فإني أسمع وأرى.
قالت: وكنت ليلة نائمة في السطح فأحسست به قد غشيني فانتبهت مذعورة لما كان منه.
فقال إنما جئتك لأوقظك للصلاة.
فلما نزلنا قالت ابنته: اسجدي له.
فقلت: أو يسجد أحد لغير الله.
فسمع كلامي.
فقال: نعم إله في السماء وإله في الأرض.
قال المصنف: اتفق علماء العصر على إباحة دم الحلاج، فأول من قال إنه حلال الدم أبو عمرو القاضي ووافقه العلماء.
وإنما سكت عنه أبو العباس سريج قال: وقال لا أدري ما يقول.
والإجماع دليل معصوم من الخطأ وبإسناد عن أبي هريرة.
قال: «قال رسول الله ﷺ: إن الله أجاركم أن تجتمعوا على ضلالة كلكم».
وبإسناد عن أبي القاسم يوسف بن يعقوب النعماني قال: سمعت والدي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن داود الفقيه الأصبهاني يقول: إن كان ما أنزل الله ﷿ على نبيه ﷺ حقا فما يقول الحلاج باطل وكان شديدا عليه.
قال المصنف: وقد تعصب للحلاج جماعة من الصوفية جهلا منهم وقلة مبالاة بإجماع الفقهاء.
وبإسناده عن محمد بن الحسين النيسابوري قال: سمعت إبراهيم بن محمد النصر ابادي كان يقول: إن كان بعد النبيين والصديقين موحد