الرحمن بن عوف فقال: إن استطعت لأدخلنها قائما.
فجعلها بأقتابها وحمالها في سبيل الله.
وقوله: ترك المال الحلال أفضل من جمعه.
ليس كذلك بل متى صح القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء.
والحديث الذي ذكره عن رسول الله ﷺ من أسف على دنيا فاتته إلخ محال: ما قاله رسول الله ﷺ قط.
وقوله: هل تجد في دهرك حلالا، فيقال له: وما الذي أصاب الحلال والنبي ﷺ يقول: الحلال بين والحرام بين.
أترى يريد الحلال وجود حبة مذ خرجت من المعدن ما تقلبت في شبهة، هذا يبعد وما طولبنا به.
بل لو باع المسلم يهوديا كان الثمن حلالا بلا شك.
هذا مذهب الفقهاء وأعجب لسكوت أبي حامد بل لنصرته ما حكى وكيف يقول أن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات.
ولو ادعى الإجماع على خلاف هذا لصح، ولكن تصوفه غير فتواه.
وعن المروزي قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبيد الله: إني في كفاية، فقال: الزم السوق تصل به الرحم وتعود المرضى.
وقوله ينبغي للمريد أن يخرج من ماله، قد بينا أنه إن كان حراما أو فيه شبهة أو إن يقنع هو باليسير أو بالكسب جاز له أن يخرج منه.
وإلا فلا وجه لذلك، وأما ثعلبة فما ضره المال إنما ضره البخل بالواجب.
وأما الأنبياء فقد كان لإبراهيم ﵊ زرع ومال، ولشعيب ولغيره.
وكان سعيد بن المسيب ﵁ يقول: لاخير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويصل به رحمه، فإن مات تركه ميراثا لمن بعده.
وخلف ابن المسيب أربعمائة دينار وقد ذكرنا ما خلفت الصحابة.
وقد خلف سفيان الثوري ﵁ مائتين وكان يقول: المال في هذا الزمان