للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ترك القيام بحق الزوجة وربما اضطروها إلى أن تسقط مهرها ويظن الزوج أنه قد تخلص بما قد أسقطته عنه.

وقد يميل الرجل إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى فيجوز في القسم متهاونا بذلك ظنا أن الأمر فيه قريب.

فقد روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: «من كانت له امرأتان يميل إلى إحديهما على الأخرى، جاء يوم القيامة يجر إحدى شقيه ساقطا أو مائلا».

ومن عادتهم إثبات الفلس عن الحاكم ويعتقد الذي قد حكم له بالفلس أنه قد سقطت عنه بذلك الحقوق وقد يؤسر ولا يؤدي حقا.

ومنهم من لا يقوم من دكانه بحجة الفلس إلا وقد جمع مالا من أموال المعاملين فأضربه ينفقه في مدة استتاره وعنده إن الأمر في ذلك قريب.

ومما جروا فيه على العادات أن الرجل يستأجر ليعمل طول النهار فيضيع كثيرا من الزمان إما بالتثبيط في العمل أو بالبطالة أو بإصلاح آلات العمل مثل أن يحد النجار الفأس والشقاق المنشار ومثل هذا خيانة إلا أن يكون ذلك يسيرا قد جرت العادة بمثله.

وقد يفوت أكثرهم الصلاة ويقول أنا في إجارة رجل ولا يدري أن أوقات الصلاة لا تدخل في عقد الإجارة.

وقلة نصحهم في أعمالهم كثيرة ومما جروا فيه على العادة دفن الميت في التابوت وهذا فعل مكروه وأما الكفن فلا يتباهى فيه بالمغالاة ينبغي أن يكون وسطا.

ويدفنون معه حملة من الثياب وهذا حرام لأنه إضاعة للمال ويقيمون النوح على الميت، وفي صحيح مسلم أن النبي قال: «إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب».

ومن عاداتهم اللطم وتمزيق الثياب وخصوصا النساء.

وفي الصحيحين أن النبي قال: «ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعى بدعوى الجاهلية».

وربما رأوا المصاب قد شق ثوبه فلم ينكروا عليه لا بل ربما أنكروا ترك شق الثوب وقالوا ما أثرت عنه المصيبة.

ومن عاداتهم

<<  <   >  >>