للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

هذه المسألة تحتوي على شقين: الشق الأول: صفة الماء المستعمل، والشق الثاني: حكم الطهارة به، والثاني مبني على الأول؛ لأن الكثير يعبر عن صفة الماء المستعمل بحكم استعماله ثانيةً.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على طهورية الماء المطلق وجواز الطهارة به، واختلفوا في الماء المستعمل وحكم الطهارة به، وسبب اختلافهم هل الماء المستعمل يتناوله اسم الماء المطلق أم لا (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كبيرًا، وقد كثرت تفريعاتهم وتنوعت تقسيماتهم، ويمكن إرجاع الخلاف إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: الماء المستعمل طاهر غير طهور، وهو القول الراجح عند الحنفية وعليه الفتوى كما سبق، وقول عند المالكية (٢)، وظاهر مذهب الشافعي (٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (٤).


(١) بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٣٣، وهو من نقل الاتفاق على ذلك.
(٢) الذخيرة، ١/ ١٤٧.
(٣) نهاية المطلب، ١/ ٢٣١، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ١/ ٤٣، الغاية والتقريب، ص: ٣، المجموع شرح المهذب، ١/ ١٥٠ - ١٥١.
(٤) المغني، ١/ ١٦، ١/ ٢٣، الشرح الكبير على متن المقنع، ١/ ٣٢، وكثيراً ما يذكرون مسألة وقوع ماء مستعمل في ماء طاهر. (ينظر: المغني، ١/ ١٨ - ١٩، الشرح الكبير، ١/ ١١، حاشية الروض المربع، ١/ ٦٩)

<<  <   >  >>