للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجاب بأن الأحاديث الصحيحة الثابتة تُحمل على فضل الماء المتبقي في الإناء، وحديث الحكم بن عمرو يُحمل على فضل الماء المتساقط وما سال عنها (١).

وأما ما ورد عن الاختلاف في تصحيحه، فأقوى ما قيل في تضعيفه قول البخاري في تاريخه، لكنه ظنٌّ لم يذكر الدليل عليه (٢)، ثم هل قوله قصد به النسبة أم حديثه عن الحكم بن عمرو، والسياق يؤيد نفي صحة النسبة (٣).

ويجاب بأن الترمذي جزم في علله أن البخاري يضعف الحديث (٤).

الدليل الخامس: أنه أُديت به عبادة، فلا تُؤدى به عبادة أخرى قياساً على مسألة تحرير الرقبة في الكفارة (٥)، أو قياسا على الجماعة تيمموا في موضع واحد (٦).

نوقش بأنه قياس مع الفارق، فإن الرقبة إذا حرّرت فلا يمكن تحريرها ثانياً، بخلاف الماء المستعمل.

وأما تيمم الجماعة في موضع واحد فيقال بأن القياس غير صحيح؛ لأن المستعمل ما تعلَّق بالعضو، والأرض ليست كالماء، فلا تقبل صفة الاستعمال (٧)، وهو خارج الخلاف.

الدليل السادس: عدم سلامة الماء المستعمل من الأوساخ ودهنية البدن (٨)، فاحتمال تنجسه قائم.

قد يناقش بأن الأوساخ ودهنية البدن ليست من النجاسات الشرعية، بل من الأوساخ، وأكثر ما يقال فيه أنه تستخبثه النفوس ولا تستطيبه.


(١) المجموع شرح المهذب، ٢/ ١٩١.
(٢) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ١/ ٤٤.
(٣) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ١/ ٤٤، وقد أثار هذه النقطة محقق الكتاب.
(٤) علل الترمذي الكبير، ص: ٤٠.
(٥) الذخيرة، ١/ ١٧٤.
(٦) البناية شرح الهداية، ١/ ٣٩٨.
(٧) البناية شرح الهداية، ١/ ٣٩٨.
(٨) الذخيرة، ١/ ١٧٤.

<<  <   >  >>