للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: الأحاديث الواردة عن النبي – مثل حديث ابن عباس –: "اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة، فجاء ليتوضأ منها، فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يُجْنِب" (١)، وما روي عن ابن عباس أيضا "أنه – اغتسل فرأى لُمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها" (٢) (٣).

ووجه الدلالة من الحديث الأول أن الماء لا يتعدى إليه حكم الجنابة (٤)، ومن الثاني لأن النبي – أكمل غسله بالماء المستعمل.

ونوقش بأن الحديث الأول يُحمل على الاغتراف من الماء وليس الانغماس فيه؛ إذ يبعد الاغتسال داخل الجفنة عادة، ولأن (في) بمعنى (من) (٥)، وعليه يحمل معنى عدم إجناب الماء، وأما الحديث الثاني فلم يثبت.


(١) أخرجه ابن ماجه، ١/ ١٣٢، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، رقم حديث: ٣٧٠، سنن أبي داود، ١/ ١٨، كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، رقم حديث: ٦٨، والترمذي، ١/ ٩٤، أبواب الطهارة، باب في كراهية فضل طهور المرأة مع باب الرخصة في ذلك، رقم حديث: ٦٥، وقال: حديث حسن صحيح، ووافقه ابن رجب في الفتح، ١/ ٢٨٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١١٨.
(٢) أخرجه ابن ماجه، ١/ ٢١٧، كتاب الطهارة وسننها، باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع؟، رقم حديث: ٦٦٣، وابن أبي شيبة في مصنفه، ١/ ٤٦، كتاب الطهارات، باب في الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده، رقم حديث: ٤٥٦، وفي سنده أبو علي الرحبي. قال أحمد والنسائي والدارقطني: متروك، وقال أبو زرعة: ضعيف، كما في نصب الراية، ١/ ١٠٠، بل أجمعوا على ضعفه كما في مصباح الزجاجة، ١/ ٨٥، وضعَّف الحديث ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ١/ ٥٥، وضعَّفه أيضًا الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، ص: ٥٣ - ٥٤.
(٣) المغني، ١/ ١٦، الشرح الكبير، ١/ ١٤.
(٤) مجموع الفتاوى، ٢٠/ ٥١٩.
(٥) مجمع بحار الأنوار، ١/ ٣٩٦.

<<  <   >  >>