للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: ما روي عن علي وغيره قال: إذا توضأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه فوجد في لحيته بللاً، أخذ من لحيته فمسح رأسه (١) (٢).

وجه الدلالة: مسح رأسه ببلل اللحية هو استخدام الماء المستعمل ثانية، فدل على أنه طهور.

نوقش بأن الأثر ضعيف، ثم إن فيه مشكلة فقهية ترد على من يرى الترتيب في الوضوء، وكذلك لو ثبت فإنه لا يفيد استعمال الماء المستعمل؛ لأنه لم ينفصل عن البدن، ولم يستقر في موضع، وعليه فلا يسمى مستعملاً.

يجاب بأنه وإن كان ضعيفاً عن علي – فقد ثبت عن غيره (٣).

الدليل الرابع: كونه ماءً مطلقًا؛ لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تُغسل به، فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر (٤).

قد يناقش بأنه استدلال بمحل النزاع.

الدليل الخامس: لأنه غُسل به محل طاهر، فلم تزل به طهوريته، كما لو غُسل به الثوب (٥).

قد يناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن غسل الثوب لا يصيِّر الماء مستعملاً شرعاً، بخلاف البدن عند رفع الحدث.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ١/ ٢٨، وهو ضعيف؛ لأن في سنده خلاساً ولم يسمع من علي. قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: كان يحيى بن سعيد يتوقى أن يحدِّث عن خلاس عن علي خاصة، وأظن أنه قد حدثنا عنه بحديث. وقال أبو عبيد الآجري: سئل أبو داود عن خلاس، فقال: ثقة ثقة. قيل: سمع من علي؟ قال: لا. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ٨/ ٣٦٥ - ٣٦٧.
(٢) المغني، ١/ ١٦.
(٣) المغني، ١/ ١٦.
(٤) بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٣٤.
(٥) المغني، ١/ ١٦، الشرح الكبير، ١/ ١٤.

<<  <   >  >>