(٢) للعلماء في هذه المسألة اتجاهان اثنان: الاتجاه الأول: إجراء الحكم على الماء عموماً بغض النظر عن كثرته أو قلته، والاتجاه الثاني: التفريق بين الماء الكثير والقليل، لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بينهما. (٣) بداية المبتدي، ص: ٤ - ٥، الاختيار، ١/ ١٤، شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ص: ٢٣٩. (٤) الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ١٥٦، بل رُوي عن مالك –﵀ أن ذلك الماء مكروه. (ينظر: بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٣٠، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/ ٤٤). وجاء في الرسالة للقيرواني: " وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره". (الرسالة، ص: ١٢). وكذا في إرشاد السالك: " ويكره الوضوء بالمستعمل ويسير حلته نجاسة لم تغيره". (إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، ص: ٣). قلت: يفهم من هذه النقولات أن بعض المالكية يرون التفريق بين الماء القليل والكثير، وأن له أثراً في الحكم، لكن لم أجد لهم ما يفرقون به بينهما إلا ما ذكره صاحب تحفة الفقهاء من الحنفية: " واختلفوا في الحد الفاصل بينهما، فقال مالك: إن كان بحال يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو قليل، وإن كان لا يتغير فهو كثير". (تحفة الفقهاء، ص: ٥٦).