للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش بأنه دلالة المفهوم، وأصحاب القول الثاني استدلوا –كما سيأتي- بظاهر القرآن، وأيضاً حديث بئر بضاعة استدلال بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم إجماعاً (١).

ونوقش أيضًا بأنه حديث مضطرب ومختلف فيه في بعض ألفاظه وبعض رواته.

يجاب عنه بأنه صححه بعض الأئمة، فإنهم جمعوا بين روايات الحديث، وأجابوا عن بعضها (٢).

ونوقش أيضاً بأنه يخالف إجماع الصحابة فيما روي عن ابن عباس أنه أمر في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح ماء البئر كله، ولم يظهر أثره في الماء، وكان الماء أكثر من قلتين، وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فانعقد الإجماع من الصحابة على ذلك (٣).

يجاب عنه بأنه أثر لم يثبت (٤)، ولو صح فإنه يحمل على التنظيف لا الوجوب (٥).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه طاهر مطهر بأدلة، منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)[الفرقان: ٤٨].

وجه الدلالة: ظاهر الآية يدل على أن الماء المنزل من السماء له أوصاف، والنجاسة إذا لم تغير شيئًا من تلك الأوصاف فإن الماء يبقى على ما كان عليه من طهوريته (٦).


(١) الذخيرة، ١/ ١٧٢.
(٢) المناقشة والرد عليها ذكرها ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، ١/ ٧٥.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه، ١/ ٤٠، كتاب الطهارة، باب البئر إذا وقع فيها حيوان، رقم ٦٥.
(٤) معرفة السنن والآثار، ٢/ ٣٩.
(٥) مختصر المزني، ٨/ ١٠١.
(٦) الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ١٥٧.

<<  <   >  >>