للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: حديث بئر بضاعة من طريق أبي سعيد الخدري – أن النبي– قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (١)، وفي رواية: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه ريحه أو طعمه" (٢).

وجه الدلالة: الحديث بمنطوقه دليل على أن الماء لا يتنجس إلا إذا غلب عليه شيء فغير طعمه أو ريحه أو لونه، والنجاسة إذا لم تغيِّر شيئاً من ذلك فإن الماء ما زال طاهرًا مطهرًا (٣).

ونوقش بأنه حديث عام أريد به خاص، وهو القلتان فصاعداً (٤)، فيخصص بحديث القلتين.

ونوقش أيضًا بأن قوله –: "لا ينجسه شيء" يحمل على الماء الذي طرأ بعد إخراج النجاسات من البئر.

ويجاب بأن حيطان البئر لم تغسل وطينها لم يخرج، فحمل معنى الحديث على الماء بعد إخراج النجاسة من البئر ليس بصحيح (٥).


(١) أخرجه الترمذي، ١/ ٩٥، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم حديث: ٦٦، وحسنه، وعند النسائي: "الماء لا ينجسه شيء"، ١/ ١٧٤، كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، رقم حديث: ٣٢٧، وصححه ابن الملقن في البدر المنير، ١/ ٣٨١، كتاب الطهارة، باب الماء الطاهر، الحديث الثاني منه، وقال: إن الترمذي حسَّنه وفي بعض نسخه صحَّحه.
(٢) أخرجه الدارقطني، ١/ ٣٢، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، رقم حديث: ٤٩، من حديث راشد بن سعد، وقال: مرسل.
(٣) الذخيرة، ١/ ١٧٢.
(٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ١/ ٨٨ - ٨٩.
(٥) شرح معاني الآثار، ١/ ١٢، وقد ذكر المناقشة والرد عليها.

<<  <   >  >>