للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به، ومسحه على النعلين فضلاً (١)، أي أنه مسح على الجوربين الملبوس عليهما نعلان منفصلان (٢).

القول الثاني: يجوز المسح على الجوربين عند صاحبيه –رحمهما الله- إذا كانا ثخينين لا يشفان، لحديث سابق؛ ولأنه يمكنه المشي فيهما إذا كانا ثخينين، ومعناه أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف (٣).

ويؤيده قول بعض العلماء إن الجورب ما يلبسه أهل البلاد الباردة ويتخذ من غزل الصوف المفتول (٤)، ومن كان هذا عمله فلا يتحقق غرضه من اتقاء البرد إلا إذا كان ثخيناً غير شفاف.

وإذا رجعنا إلى قواعد الترجيح في المذهب سنجد أنه يقدم قول الصاحبين على قول الإمام إذا كانت المسألة من مسائل اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان.


(١) ينظر: شرح معاني الآثار، ١/ ٩٧، نصب الراية، ١/ ١٨٩.
(٢) ينظر: عون المعبود مع حاشية ابن القيم، ١/ ١٨٩.
(٣) (ثخينين) أي ما يقوم على الساق من غير أن يشد بشيء، و (لا يشفان) أي الذي لا يصف ما تحته. (ينظر: البناية، ١/ ٦٠٨).
(٤) البناية، ١/ ٦٠٧، شرح منتهى الإرادات، ١/ ٦١.

<<  <   >  >>