للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- "لو وهب النصاب في خلال الحول ثم تم الحول عند الموهوب له ثم رجع الواهب بقضاء، أو غيره فلا زكاة على واحد منهما" (١).

- شخص لديه مليون ريال أوشك أن يحول عليه الحول فيقوم بشراء عمارة سكنية ثم بعد فترة وجيزة ببيعها ليستأنف حولاً.

- امرأة لها حلي معد للاستعمال وهبته لابنتها قبل تمام الحول، ثم تسترجعه فيما بعد؛ لتستأنف حولاً.

- شخص له أرض ينوي بها التجارة ثم يغير نيبته قبل تمام الحول فيجعلها للبناء والسكن.

- شخص لديه نصاب ماشية فقام فذبح بعضها وادخر لحمها قبل تمام الحول بنية نقصانها دون النصاب.

وتعقَّب بعض العلماء وقالوا: إنه رجع عن قوله في آخر أمره، وقال: "لا يحتال في إسقاط الزكاة ولا جزء منها"، وذلك في رسالته إلى هارون الرشيد (٢).

مع أن قول محمد أقوى من قول أبي يوسف -رحمهما الله-، والمكروه عنده أي محمد حرام (٣)، وعليه فلا خلاف بين الصاحبين على أن التحايل لإسقاط الزكاة أمر محرم في دين الله.


(١) البحر الرائق، ٢/ ٢٣٦، وفي رد المحتار قريب من ذلك، ٢/ ٢٨٤، ٢/ ٣٠٨، والغريب أنه ينقل من كتاب الخراج لأبي يوسف (٤/ ١٧٨) ولم ينقل كلامه عن تحريم التحايل لإسقاط الزكاة.
(٢) التنبيه على مشكلات الهداية، ٥/ ٦٩٩، ويقصد من ذلك كتاب الخراج له، ص: ٩٣.
(٣) المرجع السابق، ٥/ ٦٩٧.

<<  <   >  >>