للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد يجاب بأن القاعدة تقيد بكون الورود بعد حضور وقت العمل بالخاص (١)، وآيات الظهار نزلت دفعة واحدة كما في بيان سبب نزولها (٢)، وعليه فلا نسخ.

- وأنه لم يذكر بيان حكم الظهار في الأول، وذكره في الثاني، وكون المبين متأخراً في النزول عن المجمل أولى (٣).

وقد يجاب بأنه لا يسلم أن الآية لم يُذكر فيها حكم الظهار، فالآية الأولى فيها بيان لحكم الظهار، والثانية بيان لحكم كفارته، فكلتا الآيتين بينتْ.

- وأن قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ المراد به العرب، وفيه توبيخ لهم وتهجين لعادتهم في الظهار، لأنه كان من أيمان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الأمم (٤).


(١) نهاية الوصول في دراية الأصول، ٤/ ١٦٥٧.
(٢) تفسير الطبري، ٢٣/ ٢٢٢.
(٣) ذكرها الرازي في تفسيره، ٢٩/ ٤٨٠، وبعض العلماء استدل بالكفارة على الإيمان بالله كما في تفسير الطبري، ١٧/ ٢٨٧.
(٤) تفسير الرازي، ٢٩/ ٤٨١.

<<  <   >  >>