للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفضولي المتصرّف، وبالتّالي لا يكون العقد صحيحاً.

ومنها: إذا أوصى لمن هو في دار الحرب. فالوصيّة باطلة وإن أجازها الورثة؛ لأنّ الحربي في حقّ مَن هو في دار الإسلام كالميت. ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدّار حقيقة وحكماً.

والميت لا يكون أهلاً للوصيّة، ولذلك فلا تصحّ وصيّة المسلم لحربي في دار الحرب ولو أجازها الورثة.

ومنها: الوصيّة لقاتل المورث لا تجوز في الصّحيح وإن أجازها الورثة كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>