للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينعزل قبل علمه بالعزل على الصّحيح.

ومنها: إذا اشترى شيئاً أو باعه بشرط الخيار له أو للآخر، فإنّ مَن له الخيار لا يحقّ له الفسخ إلا بحضور العاقد الآخر، ولا يلزم العاقد الآخر الفسخ إلا بالعلم به في مدّة الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>