للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا وقع في الزّيت نجاسة فلا يجوز الانتفاع به، ولو في إيقاد المصابيح، أو الصّابون بطريق الأولى.

ومنها: لا يجوز التّداوي بالنّجس المحرّم. إلا عند الضّرورة القصوى وعدم وجود غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>