للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاحش.

ومنها: إذا أباح الشّارع ضرب الزّوجة عند النّشوز - ولم تنفع معها الموعظة ولا الهجران في المضجع - فليس للزّوج أن يضربها ضرباً مبرّحاً أو يكسر لها عظماً، أو يشوّه لها وجهاً.

ومنها: إذا أمر الشّارع بضرب الأولاد لعشر إذا لم يصلوّا، فكذلك لا يجوز الضّرب المبرح ولا كسر العظيم أو تشويه الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>