للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخامس: أنه يجوز كل واحد من هذه الأقوال، من غير جزم بأحدها، أي التوقف في القطع بأحدها. (١)

واحتج أهل القول الخامس على ما ذهبوا إليه من الوقف: بأن هذه الأدلة التي استدل بها القائلون لا يفيد شيء منها القطع، بل لم ينهض شيء منها لمطلق الدلالة، فوجب عند ذلك الوقف؛ لأن ما عداه هو من التقول على الله بما لم يقل، وأنه باطل.

قال الشوكاني: (وهذا هو الحق). (٢) ووافقه الرازي وغيره. (٣)


(١) ينظر: المحصول للرازي (١/ ١٨٣)، وإرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٤١).
(٢) إرشاد الفحول (١/ ٤١)
(٣) ينظر: المحصول للرازي (١/ ١٨٣)

<<  <   >  >>