للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والغفلة والتقصير، وغلبة الهوى مهما بلغ وإن اجتهد في الطاعة، فلا يخلو من التفريط، ولا يسعه إلا رحمة الله وعفوه، ولهذا وعد عباده بالمغفرة ووعده تعالى الحق (١)، والله تعالى أجل وأعلم.

جواز النيابة في الإقرار.

قال الله تعالى: {فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: ٢٨٢]

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: ({فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ} أي: متولي أمره من والد ووصيّ، وقيم، ووكيل، ومترجم {بِالْعَدْلِ} وفي هذا دليل على جريان النيابة في الإقرار. قال البيضاوي: ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو الوكيل (٢)، أي: دون المترجم ودونهما فيما لم يتعاطياه). (٣)

وجه الاستنباط:

أمرُ الولي بالإملال (٤)، فلو لم يُقبل إقراره لما كان لإملاله معنى. (٥)

الدراسة:


(١) ينظر: صيد الخاطر لابن الجوزي ص ٧١.
(٢) أنوار التنزيل (١/ ١٦٤)
(٣) السراج المنير (١/ ٢١٥)
(٤) الإملال والإملاء لغتان فصيحتان من لغة العرب معناهما واحد جاء بهما القرآن، وهي هنا لغة الحجاز، والإملاء تميم. ينظر: السراج المنير (١/ ٢٩٥).
(٥) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي للزيلعي (٥/ ٣).

<<  <   >  >>