للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استنبط الخطيب من الآية دلالتها باللازم على استنباط حكم فقهي وهو جواز النيابة في الإقرار؛ حيث أمر الله تعالى ولي الذي عليه الحق بالإملال، فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله معنى، فدلَّ على أن إقرار الوصي جائز على يتيمه؛ لأنه إذا أملى فقد نفذ قوله فيما أملاه (١)؛ ولأن الشهادة إنما تكون بحسب إقراره (٢)، وقد نهاه الله تعالى أيضاً عن كتمان الحق بقوله {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} [البقرة: ٢٨٢] فصار نظير أمره بأداء الشهادة ونهيه عن كتمانها، وقوله تعالى {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: ١٤] أي شاهد كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما (٣) وقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: ١٣٥] والمراد به الإقرار (٤).

وممن وافق الخطيب في استنباط هذه الحكم من الآية: ابن العربي، والبيضاوي، والسيوطي، والألوسي، وغيرهم. (٥)

قال السيوطي: (فيه أن السفية يحجر عليه، وتُلغى أقواله وتصرفاته وإقراره، وأنه لابد له من ولي أمره، وأن الولي يُقبل إقراره عليه). (٦)

وقال ابن العربي: (وهذا يدل على أن إقرار الوصي جائز على يتيمه؛ لأنه إذا أملى فقد نفذ قوله فيما أملاه). (٧)


(١) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٣٢).
(٢) ينظر: المحرر الوجيز (١/ ٣٨٠).
(٣) ينظر: تفسير عبد الرزاق (٣/ ٣٦٨)، وجامع البيان للطبري (٢٤/ ٦٣)
(٤) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٣)
(٥) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٣٢)، وأنوار التنزيل (١/ ١٦٤)، والإكليل (١/ ٦٤)، وروح المعاني (٢/ ٥٦).
(٦) الإكليل (١/ ٦٤).
(٧) أحكام القرآن (١/ ٣٣٢)

<<  <   >  >>