للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمراد بالولي في قوله تعالى: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ} أي متولي أمره، وهو الذي يلي أمره ويقوم مقامه من قيم إن كان صبياً أو مختل العقل، أو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع (١)، والإقرار عن الغير في مثل هذه الصورة مقبول، وفرق بينه وبين الإقرار على الغير. (٢)

قال ابن عطية: (أمَر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملاء، لأن الشهادة إنما تكون بحسب إقراره). (٣)

وشهادة الوصي على من في حجره مقبولة عند المالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب، وعند الحنفية وأحمد في رواية عنه لا تقبل (٤)، فإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم، قُبلت شهادته، وإن شهد لهم لم تقبل إذا كانوا في حجره، لأنه قد صار بالنيابة عن ذي الحق متهماً. (٥)

قال ابن قدامة في تحقيق ذلك: (أما شهادته عليهم فمقبولة، لا نعلم فيه خلافاً، فإنه لا يُتهم عليهم، ولا يجُرُّ بشهادته عليهم نفعاً، ولا يدفع عنهم بها


(١) ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي (١/ ١٦٤)، والأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٤٦٣)، والقواعد والفوائد الأصولية (١/ ٦٦).
(٢) ينظر: روح المعاني للألوسي (٢/ ٥٦)
(٣) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٣٨٠)
(٤) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٨٢)، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري للزبيدي (١/ ٣٠٩)، ومواهب الجليل للرعيني (٦/ ٤٠٢) وروضة الطالبين للنووي (٦/ ٣٢٢)، ومسائل الإمام أحمد (٨/ ٤١٤٣).
(٥) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٧/ ١٦٠).

<<  <   >  >>