للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضرراً، وأما شهادته لهم إذا كانوا في حجره، فغير مقبولة، وهذا قول أكثر أهل العلم (١)). (٢)

وذلك لأنه قد قام مقامهم في النيابة عنهم، كما هو ظاهر الآية الكريمة، وبهذا يتبين جواز النيابة في الإقرار كما استنبطه الخطيب، والله تعالى أعلم.

جواز التكليف بما لا يطاق.

قال الله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: ٢٨٦]

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: ({رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ} أي: قوّة، {لَنَا بِهِ} من البلاء والعقوبة ومن التكاليف التي لا تفي بها الطاقة البشرية، وهو يدلّ على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سُئل التخلص منه). (٣)

الدراسة:

استنبط الخطيب من الآية بدلالة مفهوم المخالفة استنباطاً أصولياً، وهو جواز التكليف بما لا يطاق؛ إذ لو لم يكن جائزاً لما حسُن طلب تخفيفه بالدعاء من الله تعالى.


(١) منهم الشعبي، والثوري، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وابن أبي ليلى، ينظر: المبسوط (٢٨/ ٨٢)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٤٦٢)، وروضة الطالبين (٦/ ٣٢٢)، والشرح الكبير على متن المقنع (١٢/ ٧٧)، وعمدة الفقه لابن قدامة (١/ ١٥٢).
(٢) المغني (١٠/ ٢٤٠).
(٣) السراج المنير (١/ ٢١٨).

<<  <   >  >>