للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخلاصة القول في هذه المسألة أنَّ ما صحَّ مِن شرع مَن قبلنا من طريق الوحي من كتاب أو سنة، وليس من كتبهم المحرَّفة من غير إنكار ولا إقرار لها فهو شرعٌ لنا (١)، وهو ماعليه الجمهور، والله تعالى أعلم.


(١) ينظر ترجيح هذا القول في: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (٢/ ٨٤٩)، وأصول الفقه للخضري ص ٣٤٧.

<<  <   >  >>