للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دلالة الأمر على الوجوب.

قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣].

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: (الآية تدل على أن الأمر للوجوب؛ لأن تارك الأمور مخالف للأمر، ومخالف الأمر يستحق العذاب، ولا معنى للوجوب إلا ذلك). (١)

الدراسة:

استنبط الخطيب من الآية دلالتها باللازم على مسألة أصولية، وهي أن الأمر للوجوب; لأنه تعالى توعَّد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم، وحذَّرهم من مخالفة الأمر، فدلَّ على أن ترك الأمر يقتضي أحد العذابين، وذلك يستلزم أن الأمر للوجوب؛ لأن غير الواجب لا يستوجب تركه التحذير والوعيد الشديد.

وممن استنبط هذه الدلالة من الآية: الرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والنيسابوري، والبقاعي، والشهاب الخفاجي، وحقي، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي، والشنقيطي، وغيرهم. (٢)


(١) السراج المنير (٢/ ٦٤٥)
(٢) ينظر: التفسير الكبير (٢٤/ ٤٢٥)، والجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٣٢٢)، وأنوار التنزيل (٤/ ١١٦)، وغرائب القرآن (٥/ ٢١٦)، ونظم الدرر (١٣/ ٣٢٦)، وحاشيه الشهاب (٦/ ٤٠٣)، وروح البيان (٦/ ١٨٦)، وفتح القدير (٤/ ٦٨)، وروح المعاني (٩/ ٤١٦)، ومحاسن التأويل (٧/ ٤١٤)، وأضواء البيان (٥/ ٥٥٨).

<<  <   >  >>